موضوع: حكم طلب الزوجة الطلاق بغير ضرر معتبر السبت فبراير 23, 2008 7:33 pm
أنا متزوج من امرأة عربية مسلمة في إحدى الدول الأوربية ونعيش سويا ومنذ بداية زواجنا حملت زوجتي والحمد لله وكنا متفاهمين كثيرا وقبل الولادة بشهر ذهبت لكي تلد عن د أهلها في بلد أوربي مجاور. </SPAN>
وولدت والآن لها هناك ستة أشهر ولا تريد العودة بل تريد الطلاق لأنها أصبحت لي مشاكل معها منذ ولادتها لكي ترجع لعندي، </SPAN>ومنذ أربعة أشهر وهي تقول لي هي ووالدها إنها تريد الطلاق علما أنني لم أر ابنتي قط </SPAN>وأنا أحب زوجتي كثيرا ولا أريد الطلاق وهي تستطيع القدوم لزيارتي هي وأهلها ولكن لا يريدون ذلك ووالدها مصر على الطلاق لأنه يقول لا يوجد تفاهم بينكما وهي أيضا لا تريدك زوجا لها بعد الآن وأنا ليس لدي أوراق كي أذهب وأصلح الأمر، وأنا والحمد لله أصلي </SPAN>وبعيد جدا عن الحياة الأوربية وليس لدي سوى عملي وبيتي وزوجتي، </SPAN>أنا أقول لها </SPAN>ولوالدها </SPAN>أريد الصلح والصلح خير وإن كنت المخطئ سامحوني ولكن لم يبق التسامح هنا في أوربا ولكن الإنسان يعمل المحرمات والله يغفر له بلحظة واحدة.</SPAN>
سؤال:.هل يحق لها الطلاق شرعا وعلى عاتق من يقع حرمان الطفلة من والديها وأنا أريد الصلح ولا أريد الطلاق وما الأسباب الشرعية التي تجعل الزوجة يحق لها </SPAN>الطلاق .
</SPAN>وجزاكم الله عنا كل خير. </SPAN></SPAN>
الفتوى
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لضرر معتبر، ومن ذلك ضربه إياها ضربا مبرحا أو إهانته لها بالسب والشتم ونحوه، أو منعه إياها ما يجب لها من حقوق ونحو ذلك، ولا يلزمه طلاقها إن سألته إياه دون مسوغ ما لم يرد ذلك، وله أن يطلقها مقابل خلع من صداق ونحوه إن شاء، وهنا ننصح بالصلح وطرق كل أسبابه ووسائله الممكنة قبل اللجوء إلى الطلاق أو الخلع. </SPAN>
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز لها أن تسألك الطلاق لغير ضرر أو عذر معتبر ولا يلزمك أن تطلقها نزولا عند رغبتها أو رغبة أبيها، وهو شريكها في الإثم لإعانتها إياها على ذلك إن كان لغير مسوغ شرعي، وانظر الفتوى رقم: </SPAN>
ومما يبيح للزوجة طلب الطلاق فسق الزوج وفجوره وظلمه إياها بمنعها ما يجب لها من حقوق أو ضربه إياها ضربا مبرحا وسوء عشرته ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: والفتوى رقم: </SPAN>
فإذا لم يكن لزوجتك عذر في سؤالها الطلاق فهي آثمة وكذا من أعانها على ذلك، وهي ناشز برفضها للعودة معك إلى بيتك ومحل إقامتك، ويمكنك توسيط من له وجاهة للصلح أو رفع الأمر للمحاكم لإلزامها بالعودة، فإن لم يمكنك ذلك ولا سبيل إليه فلك طلب الخلع ورد الصداق أو نحوه إليك، وانظر الفتوى رقم:
والأولى والذي ننصحك به أن تسعي في الصلح وإعادة الزوجة لمصلحة البنت ولم شمل الأسرة، ولا تلجأ إلى الطلاق أو الخلع إلا إذا استنفدت كل الوسائل الممكنة للصلح، وانظر الفتوى رقم: ، والفتوى رقم: </SPAN>