ايهاب الشناوى عضو فعال
عدد المساهمات : 89 تاريخ التسجيل : 04/01/2008
| موضوع: النظام السياسى للادب الاسلامى الخميس يناير 24, 2008 8:55 am | |
| رابطة الأدب الإسلامي العالمية" النظام الأساسي " الطبعة الرابعة 1427هـ - 2006م ******** الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فقد أقرّ النظام الأساسي في المؤتمر الأول للهيئة العامة لرابطة الأدب الإسلامي العالمية، الذي عقد في ندوة العلماء بمدينة لكنو في الهند، في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1406هـ الموافق للسابع من شهر كانـون الثــاني (يناير) 1986م. وكانت الندوة العالمية الأولى للأدب الإسلامي التي عقدت في ندوة العلماء قبل خمس سنوات من هذا المؤتمر قد اتخذت قراراً بإقامة أمانة دائمة للأدب الإسلامي، ثم عقدت عدة ندوات لتعزيز الأدب الإسلامي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 1402هـ / 1982م ، وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1405هـ / 1985 م . واهتم دعاة الأدب الهادف من الأدباء الإسلاميين بموضوع الأدب الإسلامي، وقرّ رأي ثُلَّة منهم على إنشاء رابطة عالمية لهذا الأدب، تدعمه، وتُجلّي مبادئه، وتُبيِّن أهدافه، وتنشره في أوسع نطاق، وتوثّق بين الأدباء الإسلاميين آصرة الأخوة، وزمالة الكلمة الطيبة الهادفة . وقد التقى أعضاء الهيئة التأسيسية برئاسة سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي – رحمه الله - صاحب الدعوة الأولى إلى الأدب الإسلامي، وعملوا على إقامة الرابطة وتوثيق وجودها بالدعوة إلى ما سمي بالمؤتمر الأول للهيئة العامة الرابطة، والذي عقد في ندوة العلماء حيث تم إقرار نظامها الأساسي، وانتخاب مجلس الأمناء، واختير سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي – رحمه الله - رئيساً للرابطة ومجلس أمنائها . وقد دعت المصلحة إلى تعديل النظام الأساسي للرابطة، وتم ذلك بعونه تعالى في دورات مجلس الأمناء السادسة والعاشرة والحادية عشرة، وذلك بموجب الفقرة الرابعة من المادة السادسة من النظام الأساسي . وتم العمل بالنظام المعدل من تاريخ الثاني والعشرين من شهر جمـادى الأولى عام 1421هـ المـوافـق للثـاني والعشـرين من شـهر آب ( أغسطس ) عام 2000 م . وتم التعديل الثاني للنظام بعد مضي نحو من خمسة أعوام على التعديل الأول . ويسـري العمـل بهذا النظـام المعـدل من تاريخ الثـاني عشـر مـن شهـر رجب 1426هـ الموافق للسابع عشر من شهر آب ( أغسطس ) 2005 م والله الموفق المادة الأولى التعريف : رابطة الأدب الإسلامي العالمية : هيئة أدبية عالمية تضمّ الأدباء المنتسبين إليها، وتلتزم بالبعد عن الصراعات السياسية والحزبية . المادة الثانية المقر والمكاتب : المقر الرئيس للرابطة حيث يكون مقر رئيسها . ولها مكاتب رئيسية ومكاتب إقليمية في مختلف أنحاء العالم . المادة الثالثة أهداف الرابطة : تعمل رابطة الأدب الإسلامي العالمية على تحقيق الأهداف الآتية : 1- تأصيل الأدب الإسلامي وإبراز سماته في القديم والحديث . 2- إرساء قواعد النقد الأدبي الإسلامي . 3- صياغة نظرية متكاملة للأدب الإسلامي . 4- وضع مناهج إسلامية للفنون الأدبية الحديثة . 5- إعادة كتابة تاريخ الأدب الإسلامي في آداب الشعوب الإسلامية . 6 – جمع الأعمال الأدبية الإسلامية المتميزة، ونقلها إلى لغات الشعوب الإسلامية وغيرها من اللغات العالمية . 7- العناية بأدب الأطفال ، ووضع منهج لأدب الطفل المسلم .8- نقـد المذاهب الأدبية العالمية ومناهج النقد الحديث وإيضاح ما فيها من إيجابيات وسلبيات .9- تعزيز عالمية الأدب الإسلامي . 10- توثيق الصلات بين الأدباء الإسلاميين، وإقامة التعاون بينهم، وجمع كلمتهم على الحق وفق منهج الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والتطرف . 11- إسهـام الأدب الإسلامي في تنشئــة الأجيال المؤمنة، وصياغة الشخصية الإسلامية المعتزة بدينها القويم وتراثها العظيم . 12- تيسير وسائل النشر لأعضاء الرابطة . 13- الدفاع عن الحقوق الأدبية للرابطة وأعضائها . المادة الرابعة عضوية الرابطة : لعضوية الرابطة ثلاثة أنواع : عضو الشرف ، والعضو العامل، والعضو المنـاصـر. ويشترط في عضو الرابطة أن يكون مسلماً ملتزماً بدين الله عز وجل . أ – عضو الشرف : هو الذي يقدم للرابطة دعماً معنوياً أو مادياً . يزوَّد عضو الشرف ببطاقة العضوية ، ويدعى إلى مؤتمر الهيئة العامة بصفة مراقب ، وتهدى له منشورات الرابطة . ب – العضو العامل : ويشترط لقبوله ما يأتي : 1- ألا يقل عمره عن ( 18 ) ثمانية عشر عاماً . 2- أن يكون له نتاج أدبي منشور يتّسم بالأصالة . 3 - أن يلتزم بمبادئ الرابطة ونظامها، ويعمل على تحقيق أهدافها. 4- أن يملأ استمارة طلب العضوية، ويذكر فيها اثنين من أعضاء الرابطة، أو من الشخصيات المعروفة من أجل تزكيته . 5- أن يلتزم بدفع الاشتراك المالي المحدد . يزوَّد العضو العامل ببطاقة العضوية، ويعطى الأولوية في نشر الأعمال الأدبية، والنقدية، ويزوَّد بمنشورات الرابطة بسعر التوزيع، ويزود بمجلة الأدب الإسلامي مادام ملتزماً بواجبات العضوية . ويتم إخباره بأنشطة الرابطة، وبالمؤتمرات والندوات الأدبية ليتاح له الاشتراك فيها إن رغب . وعندمJا تنتدبه الرابطة لتمثيلها لدى جهة ما تدفع له نفقات السفر والإقامة . جـ - العضو المناصر : هو الذي يلتزم بمبادئ الرابطة ونظامها، وله اهتمام بالأدب الإسلامي، ولم تكتمل فيه شروط العضو العامل . وعليه أن يملأ استمارة طلب العضوية ويذكر فيها اثنين من أعضاء الرابطة أو من الشخصيات المعروفة من أجل تزكيته ، ويلتزم بأداء اشتراك مالي لا يقل عن ربع اشتراك العضو العامل . يزوَّد العضو المناصر ببطاقة العضوية ، ويتم إخباره بأنشطة الرابطة، والمؤتمرات والندوات، ليتمكن من المشاركة فيها على حسابه، وله أن يحضر مؤتمر الهيئة العامة بصفة مراقب .- تمنح درجة عضو الشرف والعضو العامل باقتراح من المكتب الإقليمي وموافقة المكتب الرئيسي المختص، وتمنح درجة العضو المناصر من المكتب الإقليمي . - وتسقط العضوية بمختلف درجاتها بقرار من الجهة التي منحتها . المادة الخامسةهيكل الرابطة : يتكون هيكل الرابطة من : 1 – الهيئة العامة . 2 – مجلس الأمناء . 3 – الرئيس ونوابه . 4 – المكاتب الرئيسية . 5 – المكاتب الإقليمية . 6 – الفروع . 7 – الحلقات الأدبية . المادة السادسة تكوين الهيئة العامة وأعمالها : 1 – تتكون الهيئة العامة من الأعضاء العاملين في الرابطة . 2 – الهيئة العامة هي التي قررت النظام الأساسي، ولها أن تقترح تعديله، وتنظر في التقرير العام المقدم من مجلس الأمناء ، وفي التقارير المقدمة من المكاتب الرئيسية والإقليمية، وفي الخطة العامة للرابطة ، ولها أن تنظر في أي شأن من شؤون الرابطة، وترفع توصياتها إلى مجلس الأمناء . 3 – تصدر توصيات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من الأعضاء العاملين بالتصويت العلني ، إلا إذا رأت الأغلبية خلاف ذلك، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس . 4 – يعقد مؤتمر الهيئة العامة كل ثلاث سنوات في المكان والزمــان اللذين يحددهما مجلس الأمناء، ويعقد استثناء بقرار من رئيس الرابطــة أو بطلب من نائبيه، أو بطلب من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء، أو من نصف الأعضاء العاملين في الرابطة، على أن يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء العاملين قبل شهرين من الموعد المحدد على الأقل، وإلا أُجّل المؤتمر إلى أقرب موعد مناسب . 5 – ينظم مجلس الأمناء طريقة الدعوة إلى مؤتمــر الهيئة العامة ويحدد مكانه ومدته الزمنية، وجدول أعماله، وما يتوجّب علــى الأعضاء العاملين لحضوره . وله أن يعهد بذلك أو بعضه إلى المكتب الرئيسي الذي يُعقد المؤتمر في منطقة اختصاصه . 6 – يدعو مجلس الأمناء أو من ينيبه وسائل الإعلام المحلية والعالمية لحضور مؤتمر الهيئة العامة وغيره من الندوات والمؤتمرات .المادة السابعة مجلس الأمناء : 1) يتألف مجلس الأمناء من : أ – رئيس الرابطة ونوابه . ب – رؤساء المكاتب الإقليمية . وإذا تعذر حضور رئيس المكتب الإقليمي دورة مجلس الأمناء كلف نائبه بالحضور إذا كان للمكتب ممثل واحد في مجلس الأمناء . جـ- عضو آخر إذا تجاوز عدد الأعضاء العاملين المئة . 2) يشترط في عضو مجلس الأمناء أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الرابطة خمس سنوات، إلا في المكاتب الإقليمية المستحدثة التي ليس فيها أعضاء مضى على انتسابهم إلى الرابطة خمس سنوات. 3) يختار رئيس الرابطة من أعضــاء مجلس الأمناء أميناً عاماً لهذا المجلس، وأميناً مساعداً . وتكون مهمة الأمين العام لمجلس الأمناء بالتعاون مع الأمين المساعد ضبط محاضر الجلسات والمقررات ومتابعة تنفيذها في كافة مستويات الرابطة ، بالإضافة إلى متابعة مهمات المكاتب الرئيسية والإقليمية التي نص عليها النظام ، أو التي كُلفت بها بصورة رسمية ، ويلتزم أمين مجلس الأمناء برفع تقرير إلى رئيس الرابطة كل أربعة أشهر .4) يجتمع مجلس الأمناء مرة كل سنة إن أمكن، ويحدد رئيس الرابطة مكان الاجتماع وزمانه، وتُعدّ جلساته نظامية إذا حضـرها أغلبية الأعضاء . ولرئيس الرابطة أو نائبيه معاً، أو ثلث أعضاء المجلس أن يدعوا إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمناء، وعلى رئيس الرابطة أو نائبيه تحديد المكان والزمان في أقرب فرصة ممكنة . 5) في حال وفاة أحد أعضاء مجلس الأمناء أو عجزه عن القيام بمهمته، أو استقالته، أو إقالته ، أو إسقاط عضويته في الرابطة يحل محله من يليه في عدد الأصوات، أو تعيّن الجهة التي اختارته بديلاً عنه، فإن تعذر ذلك اختار رئيس الرابطة عضواً بديلاً إلى أن ينعقد مؤتمر الهيئة العامة . 6) تعدّ عضوية مجلس الأمناء عملاً تطوعياً، لا يتقاضى عليه الأعضاء أي مكافأة ما عدا نفقات السفر والإقامة . 7) تحدّد صلاحيات مجلس الأمناء بما يأتي : أ - النظر في تعديل النظام الأساسي كل خمس سنوات .ب- دراسة توصيات الهيئة العامة ومقترحاتها لاتخاذ القرارات المناسبة .جـ- انتخاب رئيس الرابطة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمـن يختار لرئاسة الرابطة أن يكون قد مضى على عضويته فيها عشر سنوات . د – تحديد المكاتب الرئيسية في الرابطة، واختيار هيئاتها الإدارية من أعضاء مجلس الأمناء ، أو من الأعضاء العاملين في الرابطة ، واختيار من يمثل المكتب الرئيسي في مجلس الأمناء، إذا كان مكتباً بديلاً عن المكتب الإقليمي، وله أكثر من ممثل في مجلس الأمناء . هـ- إنشاء المكاتب الإقليمية، وتحديد ارتباطها بأحد المكاتب الرئيسية . و – وضع خطتي العمل العامة والمرحلية، ومتابعة تنفيذهما في المكاتب الرئيسية والإقليمية . ز – وضع اللوائح اللازمة لعمل الرابطة ومكاتبها الرئيسية والإقليمية . ح – المصادقة على الميزانية العامة السابقة ، والتقديرية اللاحقة للرابطـة، والسعي لتأمين الواردات المالية من الاشتراكات والتبرعات والهبــات وأوقاف رابطة الأدب الإسلامي . تتخذ قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضـاء مجلس الأمناء بالتصويت العلني إلا إذا رأت الأغلبية خلاف ذلك . وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس . المادة الثامنة رئيس الرابطة ونوابه : 1 – رئيس الرابطة هو الذي يمثل السلطة التنفيذية العليا للرابطة . 2 – لرئيس الرابطة سلطة مجلس الأمناء فيما بين دورتي مجلس الأمنــاء، وعليه أن يعرض ما اتخذه من قرارات في هذه الفترة على مجلس الأمناء في أول دورة يعقدها، ولمجلــس الأمناء أن يعيد النظر فيما اتخذه رئيس الرابطة مما يمكــن استدراكه . 3 – يَخْتَار رئيس الرابطة نائباً عنه لرئاسة أي مكتب رئيسي ينشئه مجلس الأمناء حتى انعقاد مؤتمر الهيئة العامة التالي . ويحدد رئيس الرابطة ترتيب كل من نوابــه، ويعدون أعضاء في مجلس الأمناء بحكم مناصبهم، ويشترط فيمن يُختار نائبــاً للرئيس أن يكون من الأعضاء العاملين في الرابطة ، وأن يكون قد مضى علـى انتسابه إليها ست سنوات على الأقل . ويستمر نواب الرئيس في ممارســـة صلاحياتهم إذا تأخر صدور قرار التجديد لهم، أو اختيار بديل عن أي منهم. 4 – لرئيس الرابطة أن يختار نواباً عنه في بعض شؤون الرابطة، ويأتي ترتيبهم بعد نواب الرئيس للمكاتب الرئيسية ، ويُعدُّون أعضاء في مجلس الأمناء بحكم مناصبهم ، ويشترط فيهم أن يكونوا من الأعضاء العاملين، وأن يكون قد مضى على انتسابهم للرابطة ثلاث سنوات على الأقل .5 – يرأس رئيس الرابطة اجتماعات مجلس الأمناء ومؤتمر الهيئة العامة، وفي حال تغيّبه يقوم أحد نوابه برئاسة الاجتماع حسب الترتيب . 6 – في حال وفـاة رئيس الرابطة أو عجزه عن القيام بمهمته، أو استقالته، أو إقالته ، أو إسقاط عضويته، بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء ، يقوم نائب الرئيس حسب الترتيب بمهمات الرئيس إلى أن ينتخب مجلس الأمناء رئيساً للرابطة . 7 – يُعدّ نائب الرئيس ممثلاً للرابطة في منطقة المكتب الذي كلف برئاسته، وذلك في حال غياب الرئيس، كما يعد مسؤولاً عن المهام التنفيذية للمكتب الرئيسـي، ولسائر المكاتب الإقليمية، والفروع في منطقة اختصاصه . | |
|