| فتاوي تخص المرأة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
زائر زائر
| موضوع: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:10 pm | |
| سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم *" ما أصاب عبداً هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك"* ... الخ هل المرأة تقول : عبدك أو أمتك وفي بعض الأدعية المتشابهة ؟ الاجابة: الأمر في هذا واسمع إن شاء الله ، والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك ... إلخ ، وهذا يكون انسب والصق بها ، ولو دعت باللفظ الذي جاء في الحديث لم يضر إن شاء الله ، لأنها وإن كانت أمة فهي عبداًَ من عباد الله |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:12 pm | |
| وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث ؟
| الاجابة: ال ليس هذا المذكور في هذا الحديث خاصاً بالرجال بل يعم الرجال والنساء فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخل في ذلك ، وكذلك المتحابات في الله من النساء داخلات في ذلك ، وهكذا بكل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت : إني أخاف الله داخلة في ذلك ن وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ن وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال . أما الإمامة فهي من خصائص الرجال وهكذا صلاة الجماعة تختص بالرجال وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) </A> |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:15 pm | |
| سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : ما حكم تطويل الأظافر ووضع المناكير عليها مع العلم إنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟ الاجابة: تطويل الأظافر خلاف السنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم *" الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"* ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة ولأن تطويلها فيه تشبيه بالبهائم وبعض الكفرة أما المناكير فتركها أولى ويجب إزالته عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر (1) * |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:17 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم تربية الأظافر للنساء والرجال والحكمة في تحريمها إن كانت محرمة ؟
| الاجابة: قص الأظافر من سنن الفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم *" الفطرة خمس :الختان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط "* رواه البخاري ومسلم . وثبت في حديث آخر أن سنن الفطرة عشرة منها " قص الأظفار " وعن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا رسول صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك اكثر من أربعين يوماً " رواه احمد ومسلم والنسائي واللفظ لاحمد والنسائي ومن لم يقص أظفاره فهو مخالف لسنة من سنن الفطرة والحكمة في ذلك النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار وعن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات (1) * * * </A> |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:20 pm | |
| سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟ الاجابة: إذا كنت في صلاة نافلة فالأمر فيها واسع لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب ، وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته ، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي (ص) : *( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )* فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة ، وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها . ( 1) . |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:23 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟ إنني ولله الحمد والشكر أؤدي الصلوات الخمس دائماً سواء في المسجد الجامع أو وحدي إذا لم أتمكن من الصلاة في المسجد إلا أنني أؤدي صلاة النوافل بعد صلاة العشاء ثلاث ركعات بدلاً من خمس ركعات ، أرجو إجابتي علماً بأنني اتخذت تلك عادة دائمة وشاهدت أكثر من نصف المصلين في جميع المساجد في المدن والقرى يعملون بذلك ، أرجو الإفادة وفقكم الله ؟
| الاجابة: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره ، فإذا أوترت بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فالأمر فيه سعة كما دلت على ذلك سنة رسول الله (ص) قولاً وفعلاً ، وقد فصل العلامة ابن القيم الكلام في الوتر في كتابه " زاد المعاد في هدى خير العباد " فتوصي بمراجعته لمزيد الفائدة |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:25 pm | |
| سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : ما حكم رفع اليدين في دعاء الوتر ؟ الاجابة: يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر ، لأنه من جنس القنوت في النوازل وقد ثبت عنه (ص) أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل ، أخرجه البيهقي بإسناد |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:27 pm | |
| سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : هل يجوز لي أن أؤم زوجي في الصلاة بحكم أنني أكثر فقهاً ودراسة حيث أدرس بكلية الشريعة وهو نصف أمي ؟
| الاجابة: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل سواء أكان زوجها أم ابنها أم أباها لأنه لا يمكن أن تكون إماما ًللرجال ولهذا قال النبي (ص) : *( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )* حتى وإن كانت أقرأ منه فإنها لا تؤمه ، لأن النبي (ص) يقول : *( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )* أما المرأة مع الرجل فليست مما يشمله هذا الخطاب قال تعالى –( ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن )- [ الحجرات : 11] فقسم الله تعالى المجتمع إلى قسمين هما الرجال والنساء وعلى هذا فلا تدخل المرأة في عموم قوله (ص) *( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:29 pm | |
| سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : هل يجوز لي أن أؤم زوجي في الصلاة بحكم أنني أكثر فقهاً ودراسة حيث أدرس بكلية الشريعة وهو نصف أمي ؟ الاجابة: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل سواء أكان زوجها أم ابنها أم أباها لأنه لا يمكن أن تكون إماما ًللرجال ولهذا قال النبي (ص) : *( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )* حتى وإن كانت أقرأ منه فإنها لا تؤمه ، لأن النبي (ص) يقول : *( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )* أما المرأة مع الرجل فليست مما يشمله هذا الخطاب قال تعالى –( ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن )- [ الحجرات : 11] فقسم الله تعالى المجتمع إلى قسمين هما الرجال والنساء وعلى هذا فلا تدخل المرأة في عموم قوله (ص) *( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:32 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟ نسأل عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفاز ، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير ، مثال : إذا كان فرض أو نفل ، ومثال : إذا كان في الوطن الذي هي فيه أو شاسع مثل الرياض من عين دار والمسافة تقرب من 350 كيلو متر ، أفيدونا . الاجابة: لا تجوز ، سواء كانت فرضاً أم نفلاً ، ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:33 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟ الوالد يقول : إن الحرمة إذا صلت الفرض لا يجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله ؟
| الاجابة: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ،وسواء كنم المار امرأة أو رجلاً ، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه ، وقد قال الله عز وجل : -( فاتقوا الله ما استطعتم )- ، وقال سبحانه : -( ما جعل عليكم في الدين من حرج )- . (1 ) . *** |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:35 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟ ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟
| الاجابة: الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج ، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة ، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:37 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقداً في رقبتها أو خاتم أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة أفيدونا بارك الله فيكم ؟ الاجابة: يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة . لأن في هذا تشبيهاً بالذين يعبدون الصور هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها . أما قضية لبس المرأة للحلي وهي في الصلاة فهذا أيضاً من الشواغل التي تشغل المصلية فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملاً يشغلها عنها بل تؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتاً طويلاً ولم يستهلك عملاً كثيراً فإن صلاتها صحيحة ، لأن العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك . (1 ) . ( 1 ) مجلة البحوث الإسلامية . |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:39 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقداً في رقبتها أو خاتم أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة أفيدونا بارك الله فيكم ؟
| الاجابة: يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة . لأن في هذا تشبيهاً بالذين يعبدون الصور هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها . أما قضية لبس المرأة للحلي وهي في الصلاة فهذا أيضاً من الشواغل التي تشغل المصلية فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملاً يشغلها عنها بل تؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتاً طويلاً ولم يستهلك عملاً كثيراً فإن صلاتها صحيحة ، لأن العمل اليسير لا يؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك . (1 ) . </A> | ( 1 ) مجلة البحوث الإسلامية . |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:40 pm | |
| سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القرآن فهل هاتان صلاتان أم لا ؟ الاجابة: كلتاهما غير صحيحة ، لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القرآن لأن مثل هذه العبادات لا يمكن اثباتها ألا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة ، وعليه تكونان غير مشروعتين . (1 ) . |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:43 pm | |
| سئل الشيخ صالح الفوزان : هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها ، ويكون الجهر بصوت مسموع ، وليس ذلك في الصلاة الجهرية ، بل في السنن والرواتب والصلاة السرية ، والغرض من ذلك أن ترتل ، ليكون جالباً للخشوع ، ومبعداً عن السهو ، ولا يوجد عندها رجال ولا نساء ؟
| الاجابة: أما في صلاة الليل ن فإنه يستحب لها أن تجهز في قراءة الصلاة ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، ما لم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها ، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي ، وفي صلاة الليل ، فإنها تجهر بالقراءة ، إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها ، فإنها أما في صلاة النهار ، فإنها تسر بالقراءة ، لأن صلاة النهار سرية ، وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط ، حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار ، لمخالفة ذلك للسنة . (1 ) . </A> | ( |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:45 pm | |
| سئل فضيلة الشيخ العثيمين : الرجال في الجنة لهم أزواج من الحور العين فما الدليل على النساء ؟
| الاجابة: الجواب : للنساء رجال من الذين هم من أهل الجنة والرجال الذين من أهل الجنة أفضل من الحور العين . وأفضل عندهم منهم وعلى هذ فنصيب النساء في الجنة قد يكن اكبر من نصيب الرجال فيها من حيث النكاح على أن المرأة في الدنيا أيضاً يكون لها أزواج في الجنة وإذا كانت المرأة لها زوجان فإنها تخير بينهما وتختار أحسنهما خلقاً |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:48 pm | |
| سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين : عندما اقرأ القرآن الكريم أجد في كثير من آياته أن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين الرجال بالحور العين الباهرات في الجمال فهل المرأة ليس لها في الآخرة بديل عن زوجها كما أن الخطاب عن النعيم معظمه موجه للرجال المؤمنين فهل المرأة المؤمنة نعيمها اقل من الرجل المؤمن ؟
| الاجابة: لا شك أن الثواب في الآخرة عام للرجال والنساء وقال تعالى -(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ)- (آل عمران:195) وقوله :-(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)- (النحل:97) وقوله : -( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة )- [ النساء 134] وكذلك قوله تعالى -( إن المسلمين والمسلمات )- [ الأحزاب 35] إلى قوله -( أعد الله لهم مغفرة واجراً عظيما )- [ الأحزاب 35] وقد ذكرا لله دخولهم في الجنة جميعاً في قوله تعالى ( هم وأزواجهم في ظلال ) [ ياسين 56] وقوله ( أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ) [ الزخرف 70] ، وأخبر تعالى في إعادة خلق النساء في قوله : -( إنا أنشأناهن إنشاء [ 35] فجعلناهن أبكاراً )- [ الواقعة 35، 36] يعني إنه تعالى يعيد خلق العجائز يجعلهن أبكارا كما يعيد الشيوخ شباباً ، وورد في الحديث أن نساء الدنيا لهن فضل على الحور العين لعبادتهم وطاعتهن فالنساء المؤمنات يدخلن الجنة كالرجال وإذا تزوجت المرأة عدة رجال ودخلت الجنة معهم خيرت بينهم واختارت أحسنهم خلقاً (1) </A> |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:51 pm | |
| سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين : إذا جاء وقت ا لذبح ولم يوجد في البيت رجل هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟
| الاجابة: نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحية وغيرها عند الحاجة متى تمت الشروط الأخرى للذكاة ، ويسن عند ذبح الأضحية تسمية من ينويها له من حي أو ميت فإن لم يفعل اكتفى بالنية فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر فالله أعلم بالنيات |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:53 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إنها قد أنجبت عدة بنات ولم تنجب ذكراً فنذرت إن رزقها الله بمولد ذكر أن تزور قبر العباس كل عام وبالفعل فقد رزقها الله بالمولود فهل يجوز الوفاء بنذرها ؟ ماذا يجب عليها نحوه ؟ الاجابة: هذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية لأن المرأة يحرم أن تزور القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال *" لعن الله زوارات القبور "* ففي لفظ *" لعن الله زائرا ت القبور المتخذين عليها المساجد والسرج "* زيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط دون النساء فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور أو تزور قبرا معيناً فإنها لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه " علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه يغلب أن مقصود الزائرين فيها زيارة شركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى والتبرك بأضرحتهم هذه زيارة شركية والعياذ بالله إنما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكر الآخر ة قال صلى الله عليه وسلم *" .... فزوروا القبور فإنها تذكر الموت "* وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ،أسال الله لنا ولكم العافية . هذا هو القصد من زيارة القبور أما أن يقصد منها التبرك بالأموات وطلب المدد وقضاء الحوائج منهم فهذه زيارة شركية من فعلها فإنه قد أشرك الشرك الأكبر وكذلك يشترط لزيارة القبور الزيارة الشرعية أن تكون بدون سفر لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " فلا يسافر الإنسان لبقعة من ببقاع الأرض بقصد التبرك بها أو العبادة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإنما شرع السفر للمساجد الثلاثة للصلاة فيها وعبادة الله لأنها مساجد الأنبياء أما القبور فإنها لا يسافر لها وإنما يزورها الرجال خاصة بدون سفر ويزورونها لما ذكر من الدعاء للأموات ( المسلمين ) ، والتراحم عليهم ، والاعتبار بأحوالهم |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:55 pm | |
| سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : بعد مرض زوجي نذرت أن أصوم سنة لوجه الله تعالى بعد شفائه من هذا المرض ، والحمد لله فقد تحقق املي بقدرة الله عز وجل ، فشفى زوجي من مرضه وأنا الآن مريضة وقد منعني الطبيب من الصيام وحاولت أن أصوم مرات عديدة على الرغم من قول الطبيب ، أنا الآن لا أستطيع الصيام وأرجوا أن تقولوا لي هل يلزمني دفع مبلغ من النقود كفارة عن هذا الصوم ؟ وهل استطيع أن أدفعها لأحد من أقاربي المحتاجين أوهل يمكن أصوم يومين في الأسبوع على قدر استطاعتي ؟ أفيدوني وفقكم الله ؟
| الاجابة: قال صلى الله عليه وسلم : *" من نذر أن يطيع الله فليطعه "* ، وأنت نذرت إذا شفي الله زوجك أن تصومي سنة وأن الطبيب نهاك عن الصيام فإن كانت السنة غير معينة فالصيام يبقى في ذمتك حتى تستطيعي ، فإذا استطعت وزال عنك المانع فإنك تؤدين الصيام الذي نذرته لأنه دين في ذمتك ، فانتظري حتى يزول المانع وتصومي أن شاء الله ، لأنك لم تعيني سنة معينة بعينها بل سنة مطلقة فأي سنة تصومينها فإنها تجزي مع الإطلاق و لا يجزي أن تصومي يومين من كل أسبوع لأنك نذرت سنة والسنة اثنا عشر شهرا متتابعة ، وأن كنت نذرت سنة معينة فلم تستطيعي صيامها فإنك تقضينها إذا استطعت والله اعلم ، فينبغي أن يعلم أن النذر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يأتي بخير وأنما يستخرج به من البخيل " ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر والدخول في النذر لأنه يلزم عليه الحرج وأن الإنسان يكلف نفسه شيئاً لا يستطيع الوفاء به أو يشق عليه فالإنسان قبل النذر لا ينبغي له أن ينذر ولكن بعدما ينذر فإنه يتعين عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعة والله أثنى على الذين يوفون بالنذر فقال -( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا )- (الإنسان 7) وقال -( وما فأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه )- [ البقرة 270] وقال -( وليوفوا نذورهم )- [ الحج 29] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول *" من نذر أن يطيع الله فليطعه "* |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 6:58 pm | |
| سئل فضيلة الشيخ العثيمين : صعوبة سكرات الموت هل تخفف من الذنوب ، وكذلك المرض هل يخفف من الذنوب نرجو الإفادة ؟
| الاجابة: نعم كل ما يصيب الإنسان من مرض أو شدة |أو هم أو غم حتى الشوكة تصيبه فإنه كفارة لذنوبه ثم إن صبر فاحتسب كان له مع التكفير أجر ذلك الصبر الذي قابل به هذه المصيبة التي لحقت به ، ولا فرق في ذلك بينما يكون عند الموت وما يكون قبله فالمصائب كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن ويدل هذا قوله تعالى : -( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)- [الشورى : 30 ] فإذا كان ذلك بما كسبت أيدينا دل هذا على إنها مكفرة لما عملناه منها وكسبناه وكذلك اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يصيب المؤمن هم ولاغم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 7:01 pm | |
| سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : قرأت أن من نتائج الذنوب العقوبة من الله ومحق البركة فبكيت خوفاً من ذلك أرشدوني جزاكم الله خيرا؟
| الاجابة: لا شك أن اقتراف الذنوب من أسباب غضب الله عز وجل ومن أسباب محق البركة وحبس الغيث وتسليط الأعداء كما قال سبحانه :-(وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)- (لأعراف:130) وقال سبحانه -( فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )- [العنكبوت 40] والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة مما سلف منهما مع حسن الظن بالله ورجائه سبحانه المغفرة والخوف من غضبه وعقابه ، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عباده الصالحين : -( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين )- [ الأنبياء : 90] وقال سبحانه -(أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً)- (الاسراء:57) وقال عز وجل : -(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)- (التوبة:71) ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب التي أباح الله عز وجل وبذلك يجمع بين الخوف والرجاء والعمل بالأسباب متوكلاً على الله سبحانه معتمد عليه في حصول المطلوب والسلامة من المرهوب والله سبحانه هو الجواد الكريم القائل عز وجل : -( ومن يتق الله يجعل له مخرجا[ 2] ويرزقه من حيث لا يحتسب )- [الطلاق 2، 3] والقائل سبحانه -( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا )- [ الطلاق 4] وهو القائل -( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )- [النور 31] فالواجب عليك أيتها الأخت في الله التوبة إلى الله سبحانه مما سلف من الذنوب والاستقامة على طاعته مع حسن الظن به عز وجل والحذر من غضبه وابشري بالخير الكثير والعاقبة الحميدة (1) . </A> | (1) |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 7:19 pm | |
| سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم ؟
| الاجابة: أما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد وذلك بحسن تصرفهم في الأحوال وعدم إنفاقهم لها في محرم ، وليس وقت دفعها لهم البلوغ وإنما إيناس الرشد بعد البلوغ قال تعالى -(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)-(النساء: من الآية6) ومنتهى اليتم البلوغ ويكون بأمور هي إنبات الشعر الخشن حول الفرج وبلوغ خمسة عشر سنة أو إنزال المني يقظة أو مناماً والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين هما الحيض والحمل قال في المقنع 2/139: " والبلوغ يحصل بالاحتلام أو بلوغ خمسة عشر سنة أو إنبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد الجارية بالحمل والحيض والحمل دليل على إنزالها " ويجوز للمرأة أن تشتري من زوجها العقار وغيره وهي في عصمته |
|
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: فتاوي تخص المرأة الجمعة ديسمبر 07, 2007 7:23 pm | |
| سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: زوجة تحرك حملها في الشهر السادس ثم التاسع مرة ثم سكن بعد ذلك ثم طلقها زوجها والآن قد قارب أ{بع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج وما حكم نفقتها ؟ الاجابة: المعتدات ست إحداهن الحامل وعدتها من موت وغيره كالطلاق وفسخ لقوله تعالى :-(وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )-(الطلاق: من الآية4) ، وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية فظهر أن المرأة إن كانت قد تحققت الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحققت موت الحمل |
|
| |
| فتاوي تخص المرأة | |
|